إزالة الأضرار الصحية

إذا امتنع مالك المحل أو شاغله أو كلاهما عن دفع النفقات المترتبة عليهما بموجب المادة السابقة فللبلدية أو الحكومة أن تحصلها بموجب قانون جباية الأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *