إزالة الأضرار الصحية

يحق لصاحب المحل أو شاغله أن يقدم إلى السلطة الصحية اعتراضاً على الإنذار المبحوث عنه في المادة الأولى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إذا لم تحدد في الأمر مدة أقرب للتنفيذ وفي هذه الحال يجب أن يقدم الاعتراض قبل انقضاء المدة المحررة في الأمر وعلى إدارة الصحة أن تدرس هذا الاعتراض وتبلغ المعترض قرارها الأخير الذي يكون قطعياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *