إعفاء أشغال الإبرة من الرسوم

يعفى نتاج أشغال الإبرة اليدوية والأشغال المعروفة في السجون باسم أشغال النحيل (وهي الأشغال اليدوية التي تصنع منها بعض الرسوم والزهور بواسطة الأسلاك المعدنية وخيوط النايلون) التي يزاولها السجناء داخل السجون من استيفاء حصة الخزينة منه بمقتضى أحكام المواد 93 ـ 98 من القرار رقم 1222 تاريخ 29/6/929 المتضمن نظام السجون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *