اقتناء الحمام الزاجل وغير الزاجل

على كل من يقبض على حمام زاجل أن يسلمه فوراً إلى أقرب مركز للشرطة. ويحظر عليه الاحتفاظ به أو قتله أو محاولة الاحتفاظ به أو قتله في أي مكان وبأية واسطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *