Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه أو بإقرار خطي من أهله وعلى مسؤوليتهم يتضمن موافقة الزوج على التحاقها به، كما يجب على ناقصي الأهلية تقديم إقرار من ممثليهم القانونيين يتضمن موافقتهم على منحهم جوازات سفر أو تجديدها.