Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
يحصل عن استخراج جواز السفر العادي رسم مقداره خمس وعشرون ليرة سورية ويحصل عن تجديد جواز سفر رسم مقداره عشرون ليرة سورية وتستوفى هذه الرسوم بشكل طوابع مالية أو قنصلية تلصق على جواز السفر في المكان المخصص لها.