Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
(المعدلة بالقرار رقم 2388 تاريخ 24/12/1964) يجوز لمديرية الهجرة والجوازات والجنسية منح وثيقة سفر للحجاج المسيحيين من رعايا الجمهورية العربية السورية الراغبين بالسفر إلى بيت المقدس للحج والزيارة صالحة لسفرة واحدة خلال الفترة الواقعة بين 15 كانون الأول و15 أيار ويستوفى عنها رسم قدره 5 ل.س. ولا يدرج فيها سوى المملكة الأردنية الهاشمية ويجوز تجديدها لسفرة ثانية خلال الفترة المذكورة بعد استيفاء الرسم.