Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
يجوز لقنصلية الجمهورية العربية السورية منح وثيقة سفر مجانية لمواطني الجمهورية العربية السورية الذين تقوم بتسفيرهم على نفقة الدولة إذا كانت جوازات سفرهم قد انتهت صلاحيتها أو لم يكونوا حائزين لجوازات سفر. وتكون هذه الوثيقة صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط وتسحب عند الوصول.