التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يراعى عند منح جوازات السفر العادية ما يأتي:
أ ـ تلصق صورة الطالب وتمهر بخاتم الجهة التي أصدرت جواز السفر بحيث يقع الخاتم على جزء من الصورة وعلى صحيفة الجواز معاً.
ب ـ تدون في الجواز البيانات الخاصة باسم الطالب ونسبه ومهنته ومحل ميلاده وموطنه وقيده في سجلات الأحوال المدنية والعلامات المميزة له.
جـ ـ يوقع حامل الوثيقة بإمضائه عليها أمام الموظف المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *