التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

تدون في الجواز أسماء الدول (جملة أو تفصيلاً) التي يرغب صاحب الشأن السفر إليها إلا إذا حال دون ذلك مانع يتعلق بأمن البلاد وسلامتها أو يتصل بسياستها العليا ويجوز أن تضاف إليها أسماء الدول التي يرغب إضافتها إلى تلك المدونة أصلاً في الجواز بنفس الشروط ولا يحصل رسم عن ذلك.
على الجهة المختصة عن تدوين أسماء الدول أو إضافتها مراعاة حالة الطالب المالية واحتمال إعادته على نفقة الدولة ومطالبته بالضمان المالي المناسب حسب الأحوال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *