التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه يحمله بدون وجه حق ويجب اخطار وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) بالموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *