التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

لوزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) في دمشق وللقنصليات أن تتخابر رأساً بغير وساطة وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنح الجوازات في حدود الأحكام المتقدمة وتعنون المغلفات البريدية بعنوان المديرية المذكورة، أما الرسائل البرقية فترسل بعنوان Consul وتوقيع Amenaam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *