التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يكون منح زوجة من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية جواز سفر أو إضافة اسمها على جواز سفره إما بصفتها الشخصية إذا كانت متمتعة أصلاً بهذه الجنسية قبل الزواج أو باكتسابها جنسية زوجها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *