التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

تستعمل وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) وفروعها النماذج والسجلات الآتية والمرافقة لهذا القرار وذلك في شؤون جوازات السفر:
أولاً ـ النماذج:
(1) النموذج رقم.. جوازات وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر عادي.
(2) النموذج رقم.. جوازات وهو خاص بطلب تجديد جواز سفر عادي.
(3) النموذج رقم.. جوازات وهو خاص بطلب تجديد جواز سفر للحجاج المسيحيين من رعايا الجمهورية العربية السورية.
ثانياً السجلات:
(1) سجل رقم.. جوازات لغير جوازات السفر العادية الممنوحة أو الجديدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *