التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يكون جواز السفر العادي صالحاً لسنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص على غير ذلك فيه ويكون قابلاً للتجديد مرتين كل منها لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من تاريخ إصداره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *