التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

تحرر طلبات جوازات السفر العادية أو طلبات تجديدها على النماذج المعدة لذلك من نسخة واحدة وتقدم لقسم الجوازات في المديرية أو فروعها ويكون تقديمها في الخارج إلى القنصلية من نسختين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *