التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

لا يجوز صرف أو تجديد جواز السفر لمن تتراوح أعمارهم من (17 ـ 50) إلا إذا قدموا موافقة شعبة التجنيد المسجلين لديها على منحهم الجواز أو تجديده.
ويستثنى من ذلك المواطنون المقيمون في الخارج والذين غادروا البلاد بصورة قانونية، وتطبق عليهم أحكام المادة 18 من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *