التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

تكلف المستوصفات ومراكز الرعاية التابعة لوزارة الصحة بإجراء التلقيح المذكور مجاناً وتزويد الملقحين بشهادات التلقيح اللازمة حسب النموذج المعمم على مديريات الصحة في المحافظات بعد توقيعها من قبل الطبيب المسؤول وختمها بخاتم المستوصف أو مركز الرعاية ـ كما يجوز إجراء التلقيح من قبل أي طبيب مرخص له بممارسة مهنة الطب في الجمهورية العربية السورية على أن يخبر أحد المراكز الصحية المكلفة بالتلقيح باسم الطفل الملقح واسم والده وكنيته وعمره ومحل إقامته خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيحه وتنظم المستوصفات ومراكز الرعاية المذكورة قوائم شهرية بأسماء الملقحين خلال الشهر وأسماء آبائهم وكنيتهم ومحل إقامتهم وترفع هذه القوائم إلى مديريات الصحة خلال النصف الأول من الشهر الذي يلي شهر التلقيح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *