Call us now:
التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.
يجري تلقيح الأطفال المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من بلوغهم سن الثلاثة أشهر وحسب الجرعات والمواعيد التي تقرر في حينها وبحسب نوع اللقاح.
يجري تلقيح الأطفال المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من بلوغهم سن الثلاثة أشهر وحسب الجرعات والمواعيد التي تقرر في حينها وبحسب نوع اللقاح.