التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

ولي الطفل هو الشخص المسؤول والمكلف لتلقيح طفله في أقرب مركز صحي خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعلى عاتقه يقع عبء مخالفة هذا القرار ويجوز تأخير التلقيح إلى الوقت المناسب متى ثبت بتقرير طبي أن الطفل غير صالح للتلقيح في السن المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *