التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

على مدراء الصحة في المحافظات أن يطلبوا من دوائر الأحوال المدنية في المحافظات موافاتهم في خلال النصف الأول من كل شهر بقوائم تتضمن أسماء المولودين في الشهر السابق في المحافظة وأسماء آبائهم وكنيتهم ومحل إقامتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *