التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

يمنع قبول أي طفل في دور الحضانة والمدارس الابتدائية الرسمية والخاصة ما لم يثبت تلقيحه ضد مرض شلل الأطفال بشهادة التلقيح المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار ويقع على عاتق مدراء المدارس ودور الحضانة المذكورة تسجيل هذا الشهادات في سجل التلاميذ بجانب أسماء أصحابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *