Call us now:
التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.
يمنع قبول أي طفل في دور الحضانة والمدارس الابتدائية الرسمية والخاصة ما لم يثبت تلقيحه ضد مرض شلل الأطفال بشهادة التلقيح المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار ويقع على عاتق مدراء المدارس ودور الحضانة المذكورة تسجيل هذا الشهادات في سجل التلاميذ بجانب أسماء أصحابها.