التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

على مدراء الصحة في المحافظات تكليف أحد موظفيهم لمقارنة أسماء الأطفال الملقحين المرفوعة إليهم من أطباء المستوصفات ومراكز الرعاية المكلفة بالتلقيح على أسماء المواليد المرسلة إليهم من دوائر الأحوال المدنية والتأشير على من تم تلقيحه منهم ورفع أسماء غير الملقحين مع أسماء أوليائهم إلى وزارة العدل لتطبيق العقوبات المذكورة في هذا القرار لقاء مخالفتهم أحكامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *