التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (14) من القانون رقم 184 لعام 1945.
دمشق في 5/3/1968 وزير الصحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *