Call us now:
التلقيح ضد الجدري
يجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء وبناءً على طلب مديرية الصحة العامة أن يعلن بقرار منه التلقيح الإجباري العام في جميع البلاد السورية أو في جزء معين منها.
يجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء وبناءً على طلب مديرية الصحة العامة أن يعلن بقرار منه التلقيح الإجباري العام في جميع البلاد السورية أو في جزء معين منها.