Call us now:
التلقيح ضد الجدري
يجري التلقيح من قبل موظفي الصحة مجاناً ويجوز إجراؤه من قبل أي طبيب مصرح له بممارسة الطب في البلاد السورية على أن يخبر إدارة الصحة المحلية باسم الطفل الذي أجرى تلقيحه واسم والده وعائلته وعمره ومحل إقامته خلال ثلاثة أيام من تاريخ ظهور نتيجة التلقيح ولإدارة الصحة حق الكشف وإعادة التلقيح عند الاقتضاء.