التلقيح ضد الجدري

يجري التلقيح في المحل المعد للتلقيح في كل محلة أو مدينة أو قرية وولي الطفل هو المكلف بحمله إلى هذا المحل وهو المسؤول عن تلقيحه في خلال المدة المعينة في المادة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *