التلقيح ضد الجدري

يجب على ضابط الأحوال المدنية في كل محل أن يقدم إلى إدارة الصحة المحلية في خلال النصف الأول من كل شهر قائمة بأسماء الأطفال المولودين في الشهر المسبق في مركز عمله وفي كل قرية من القرى الملحقة به وتاريخ الولادة واسم الأب والعائلة ومحل الإقامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *