التلقيح ضد الجدري

ويحظر على مديري وأصحاب المؤسسات العامة والشركات والفنادق والمقاهي والمطاعم والسينما وغيرها استخدام أي عامل أو موظف ما لم يثبت أنه ملقح ضد الجدري بإبراز شهادة التلقيح وتقع تبعة المخالفة على عاتق العامل ومستخدمه معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *