التلقيح ضد الجدري

لا يسمح للمهاجرين بالدخول إلى البلاد السورية ما لم يكونوا ملقحين ضد الجدري وفي حال عدم إبرازهم شهادات بالتلقيح يتوجب تلقيحهم من قبل إدارة الصحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *