الحصول على بطاقة خروج للسفر

يخضع رعايا الجمهورية العربية المتحدة والسيارات الخاصة لدى خروجهم وخروجها من أراضي الإقليم السوري إلى خارج الجمهورية العربية المتحدة لرسم خروج يحدد وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *