الحصول على بطاقة خروج للسفر

تستعمل بطاقة الخروج لسفرة واحدة فقط وتبطل عند خروج حاملها من أراضي الإقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة ويتم تبطيل البطاقة من قبل موظفي المراكز الجمركية وموظفي الشرطة والأمن العام على حدود الإقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة أو في مطاراته ومرافقه، ويجري التبطيل بذكر تاريخ الخروج واسم المركز وتدمغ البطاقة بخاتمي الجمرك والشرطة وتفصل القسيمة المرفقة بها وتسحب البطاقة من صاحبها لدى مغادرته أراضي الإقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة وتحفظ في دوائر الشرطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *