الحصول على بطاقة خروج للسفر

تحدد قيمة بطاقة الخروج كما يلي:
أ ـ 5 ليرات سورية ثمن بطاقة الخروج لكل شخص ولمرة واحدة.
ب ـ 25 ليرة سورية ثمن بطاقة الخروج لكل سيارة خاصة ولمرة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *