Call us now:
الحصول على بطاقة خروج للسفر
أ ـ تقوم وزارة المالية بطبع بطاقات الخروج ذات القيمة والبطاقات المجانية الشخصية وفق الأصول المتبعة في طبع الطوابع المالية واتباع البطاقات ذات القيمة لدى بائعي الطوابع لقاء عائدات قدرها واحد بالمائة من القيمة.
ب ـ أما البطاقات المجانية الشخصية فيحدد لها وزير المالية قيمة رمزية تعادل سعر تكلفة صنعها وتسلم إلى محاسب الوزارة المختصة.
ج ـ تضع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.