الدخان الصادر عن السيارات العاملة على المازوت

يجب أن تصان بطريقة تجعلها لا تخرج دخاناً غير أبيض يضر بسلامة السير والصحة العامة، لذا يقتضي تنظيف البخاخات كلما سارت السيارة مسافة ثلاثة آلاف كيلو متر، وتجديدها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *