الدخان الصادر عن السيارات العاملة على المازوت

كل سيارة لا تتقيد بأحكام هذا القرار اعتباراً من 15/1/1961 يتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في قانون السير، وعلى الأخص لأحكام المادتين (145 و146) منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *