Call us now:
الدخان الصادر عن السيارات العاملة على المازوت
كل سيارة لا تتقيد بأحكام هذا القرار اعتباراً من 15/1/1961 يتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في قانون السير، وعلى الأخص لأحكام المادتين (145 و146) منه.
كل سيارة لا تتقيد بأحكام هذا القرار اعتباراً من 15/1/1961 يتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في قانون السير، وعلى الأخص لأحكام المادتين (145 و146) منه.