Call us now:
الدخان الصادر عن السيارات العاملة على المازوت
على رجال الشرطة ومأموري مفارز السير لدى دوائر مراقبة وسائل النقل البرية في المحافظات، تنظيم الضبوط بحق المخالفين وسحب رخصة سير السيارة المخالفة، وتزويدها برخصة موقتة لمدة أسبوع واحد، وإرسال الرخصة المصادرة إلى الدائرة ذات العلاقة، وأن لا تسلم لصاحبها إلا بعد إجراء تجربة على السيارة من قبل لجان فحص السيارات لدى وزارة المواصلات والتأكد من زوال أسباب المخالفة.