Call us now:
العقوبات الواردة في قانون رسوم الطوابع
تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم الاشتراعي الغرامات النقدية التالية:
أولاً ـ بيع طوابع بدون رخصة غرامة قدرها 50 ليرة سورية واستيلاء الخزينة على الطوابع المصادرة.
ثانياً ـ بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة عليها غرامة قدرها 100 ليرة سورية.
ثالثاً ـ إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها 200 ليرة سورية.
سادساً ـ عدم إلصاق الطابع أو إلصاق طابع ناقص وعدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة القانونية: غرامة توازي عشرة أضعاف الرسم أو الجزء الناقص منه على أن يكون حدها الأدنى ليرتين سوريتين.
سابعاً ـ إلصاق طابع أو تبطيله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة قانونية. وليس ثمة من حاجة إلصاق طوابع جديدة.
وفي حالة تكرار المخالفة تستوفى غرامة توازي أربعة أضعاف الغرامات الواردة أعلاه. أما الرسم الذي لم يسدد فيجب تسديده دائماً علاوة على الغرامة.
ولغرامات الطوابع صفة التعويض المدني في الدرجة الأولى وصفة العقوبة في الدرجة الثانية فقط.