Call us now:
العقوبات الواردة في قانون رسوم الطوابع
علاوة على الغرامات الأميرية المبينة في المادة 22 فإن بعض المخالفين لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي يستهدفون للغرامات الرادعة والعقوبات البدنية التالية:
أولاً ـ يعاقب من يستعمل عن سابق علم أو يبيع أو يحاول أن يبيع طوابع سبق استعمالها بالسجن من 15 يوماً إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة سورية.
ثانياً ـ تطبق على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة المادتان 149 و150 من قانون الجزاء. ((المادتان 440 و441 من قانون العقوبات)).
ويجوز لكل شخص يحق له إثبات المخالفات الأميرية أن يثبت أيضاً الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين.
أما الغرامات الرادعة التي تحكم بها المحاكم الجزائية فتضاف عند الحاجة إلى الغرامات الأميرية وتحصل بالطريقة نفسها.
وإذا صدر عن المحاكم العادية حكم براءة فإنه لا يمكن أن يغني في حد ذاته عن تأدية الغرامات الأميرية التي فرضت على المخالف بالطرق القانونية ولكنه (أي حكم البراءة) يمكن أن يتخذ أساساً لتقديم طلب تسوية وفقاً للمادة 32.