العقوبات الواردة في قانون رسوم الطوابع

إن التخلي عن السندات والوثائق والإعلانات وسائر الأوراق التي استهدف حاملوها من أجلها لغرامة أو لعقوبة جسدية لا يمكن أن يحول دون تحصيل الغرامة أو دون إجراء الملاحقات اللازمة لتنفيذ العقوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *