Call us now:
العقوبات الواردة في قانون رسوم الطوابع
يجب على جميع رؤساء المحاكم أو المجالس وأعضائها وعلى جميع الموظفين أن يطالبوا الأفراد بتأدية رسم الطابع والغرامة الاميرية التي استهدفوا لها بتمامها وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
فإذا قبلت الغرامة وسددت دون أي اعتراض تدفع إلى صندوق الدائرة المختصة التي يقيدها إيرادا وإلا طبقت أحكام المادة 37.
إن الأحكام المار ذكرها لا تحول دون تطبيق المادة 32 فإذا عفي المخالف فيما بعد من تأدية الغرامة أو خفضت هذه الغرامة فيحسم المبلغ الذي عفي منه من أصل ذمته أو يعاد له حسب الظروف.