العقوبات الواردة في قانون رسوم الطوابع

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 30/6/947) توزع الغرامات وقيمة المصادرات الناتجة عن مخالفات القوانين والأنظمة المتعلقة برسوم الطابع حسب ما يلي 50% للخزينة، 20% للمصادرين، 20% للمخبرين (في حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة)، 10% لموظفي وزارة المالية.
تقيد حصة موظفي وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *