Call us now:
العمل مع الهيئات الأجنبية
يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان. ويضع وزير الداخلية الشروط التي يرى وجوب توافرها في طالب الإذن وصور النماذج التي تقدم عليها طلبات الإذن بالنسبة إلى كل من موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرهم.
ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد إلى وزارة الداخلية قبل انتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهر على الأقل.