العمل مع الهيئات الأجنبية

لا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم بها أصحابها على غير النموذج المعد لذلك أو التي لا يتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية. ويقع باطلاً كل إذن يكون قد بني من بيانات أو إقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كان لم يكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *