العمل مع الهيئات الأجنبية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره. وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *