القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

آ- يجوز للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.
ب- لرئيس المجلس بقرار منه زيادة النسبة المذكورة إلى الحد الذي يمكن الشركة من توفير الآليات والمواد التي يتطلبها تنفيذ المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *