Call us now:
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.
يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة لشؤون التخطيط والمالية والمواصلات والإسكان والمرافق والنقل والكهرباء والمدراء العامين للشركات.