Call us now:
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.
1- تعفى الشركات من:
آ- تقديم الضمانات المالية والكفالات التي تتطلبها الإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تجريها الجهات المذكورة أو التعهدات التي تنفذها الشركات.
ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
ج- الرقابة المسبقة للجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة لنفقاتها وعقودها وصكوكها.
د- تصديق مجلس الدولة بالنسبة للعقود والعمليات التي تجريها مع أي من الجهات العامة.
هـ- ضرائب الدخل على أرباحها وضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة عن ممتلكاتها ورسم الطابع المتوجبة عما تستورده لتحقيق مهامها سواء تم الاستيراد من قبلها مباشرة أو بواسطة إحدى جهات القطاع العام وتخضع للضرائب والرسوم عن مشترياتها المحلية ولا يستفيد من هذه الإعفاءات المتعدون الثانويون.
2- يستثنى العاملون في هذه الشركات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.