القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

آ- يطبق هذا القانون على الشركات القائمة التالية:
– الشركة العامة لإنشاءات الري.
– الشركة العربية السورية للتعمير.
– شركة الأعمال الإنشائية.
– الشركة العامة للبناء.
– الشركة العامة لمشاريع المياه.
– الشركة العامة للطرق.
– الشركة العامة للأعمال الخرسانية.
ب- تستمر اللجان الإدارية لهذه الشركات على القيام بالمهام المنوطة بها إلى أن تسمى لجان إدارية جديدة لها وفق أحكام هذا القانون.
ج- إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون تبقى هذه الشركات خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
د- يحتفظ العاملون المعينون في هذه الشركات قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *