القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 29/1/1396 و31/1/1976.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *